السيد محمد صادق الروحاني
56
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المبسوط ج 4 ص 252 ، قوله : فإن حدث عيب . . . فهل له الخيار أم لا ؟ قيل فيه قولان . . . والثاني له الخيار وهو الأظهر لعموم الأخبار . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 252 - 253 ، قوله : فأيهما فسخ نظرت . . . فإن كان قبل الدخول سقط المهر . . . وأما أن كان العيب حدث بعد الدخول ، استقر المسمى . ( 3 ) كله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 190 / جواهر الكلام ج 30 ص 341 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 123 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 30 ص 342 . ( 6 ) الخلاف ج 3 ص 349 - 350 مسالة 128 . ( 7 ) المبسوط ج 4 ص 252 ، قوله : وإن حدث بها عيب . . . . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 125 . ( 9 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 12 / الوسائل ج 21 ص 215 ح 26928 .